1027Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَقَالَ الْغَزَّالِيُّ وَالْقَاضِي بِالْوَقْفِ.وَقَالَ الشَّرِيفُ مِنَ الشِّيعَةِ بِالِاشْتِرَاكِ؛ أَيْ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كَوْنِهِ عَائِدًا إِلَى الْجَمِيعِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ عَائِدًا إِلَى الْأَخِيرَةِ، وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ تَبَيَّنَ الْإِضْرَابُ عَنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى فَلِلْأَخِيرَةِ، وَإِلَّا فَلِلْجَمِيعِ.وَالْإِضْرَابُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاخْتِلَافِ الْجُمْلَتَيْنِ:بِالنَّوْعِ، بِأَنْ يَكُونَ إِحْدَاهُمَا طَلَبًا وَالْأُخْرَى خَبَرًا؛ مِثْلَ أَنْ يُقَالَ: جَاءَ الْقَوْمُ وَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَّا الطِّوَالَ.أَوْ بِاخْتِلَافِهِمَا اسْمًا، وَلَا يَكُونُ الِاسْمُ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ضَمِيرًا لِلِاسْمِ فِي الْجُمْلَةِ الْأَوْلَى.2 / 280КопироватьПоделитьсяСпросить AI