1004Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَأَوْرَدَ عَلَى عَكْسِهِ مِثْلَ: مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ ; فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِجُمْلَةٍ.وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَلَى عَكْسِهِ أَنَّ مَدْلُولَ كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ مُرَادٌ بِالْأَوَّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ.وَأَيْضًا: الِاحْتِرَازُ عَنِ الصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَهْمٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَا بِقَوْلِهِ: " غَيْرُ مُرَادٍ " فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى ذِكْرِهِمَا.ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ: إِنَّهُ إِخْرَاجٌ بِإِلَّا أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا.[اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ]ش - اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ الدَّلَالَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ.فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ لَهَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَّنَ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ بِالْمُسْتَثْنَى2 / 257КопироватьПоделитьсяСпросить AI