79

Баян в мазхабе Шафии

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Исследователь

قاسم محمد النوري

Издатель

دار المنهاج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

جدة

أما الآنية المتخذة مما ليس بنفيس: فإن كانت صنعتها نفيسة، كالآنية المخروطة من الزجاج، وأواني الصفر المنقوش.. فهل يجوز استعمالها؟ أومأ صاحب " الفروع " فيها إلى وجهين، الصحيح: أنه يجوز. وإن كانت صنعتها غير نفيسة، أو كان ذلك من المدر، أو ما أشبهه.. جاز استعمالها واتخاذها؛ لأنه لا سرف في ذلك. [مسألة: التضبيب بالذهب والفضة] قال الشافعي: (وأكره المضبب بالفضة؛ لئلا يكون شاربًا على فضة) . وجملة ذلك: أن التضبيب بالذهب والفضة يبنى على استعمال آنية الذهب والفضة، فإن قلنا بالقول القديم: (إنه لا يحرم استعمالها) .. فالتضبيب بهما أولى بالجواز. وإن قلنا بالجديد: (وأنه يحرم استعمال آنيتهما) .. فهل يجوز التضبيب بهما؟ أما الذهب: فذكر الشيخ أبو إسحاق: أنه يحرم التضبيب به؛ لقوله ﷺ في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» .

1 / 84