عن أجرة المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ولا يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الأدنى نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام وفى وجوب الطمأنينة ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا قام بحاله والأقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وان لم يتمكن من كمال القيام وفى وجوب الطمأنينة هنا للركوع احتمال ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها ولو خف بعد الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمأنينة في هذا المقام على الأقوى ورفع مسجد القاعد أولي من الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع والمستلقى ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين يوما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام كقصر السقف وشبهه وكذا لو خاف عدوا أو كمن للمشركين إما من يعجز عن القيام مع الايتمام التطويل الامام فإنه يصلى منفردا أو القائم كهيئة الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك ويجب الاستقرار في القيام فتبطل صلاة الماشي مختارا وكذا مضطرب الأعضاء أو المتمائل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ولو قدر على القيام ماشيا وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر ورواية المروزي عن الفقيه انما يصلى قاعدا إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على المشئ مقدار صلاته محتملة لترجيح المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار فيجوز ان ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة واما اطراق الرأس فجايز وإن كان إقامة النحر أفضل ويجتزى الأعمى ووجع العين
Страница 77