إما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسي أمكن الصحة لعدم توجه النهى على الناسي والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المرأة فرجيها فلا ايماء ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر أحدهما فالقبل أولي فان خولف عمدا فالأقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم والناسي لرفع القلم ويمكن رجحان فالأقوى الدبر لاستقامة الركوع والسجود ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة ولا يجوز لبس المغصوب وان تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير المأكول وإن كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا يحمل على المأكول ويكون فيه ايماء إلى أن الصلاة في الثوب أفضل من الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر إذا خاف ضياعه وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرأة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره محلولة وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والأفضل ذره وجعل ميزر تحته ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس والفائدة لو تستر بعد النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده على الخرق و لو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) و انه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر الغير والنامصه والمتنمصه أي ينتف الشعر من الوجه والواشرة والمستوشرة أي تبرد الأسنان لتحددها والواشمة والمستوشمة أي التي تعزز الجلد (بإبرة ثم تحشوه كحلا ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلل بتحريم نظر الزوج إلى شعر الأجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل
Страница 62