ما يجب استدراكه ولو كف المجتهد في الأثناء استمر فلو التبس عليه قلد فان تعذر أبطل مع سعة الوقت والا استمر كيف اتفق ولو أبصر في الأثناء اجتهد فان تعذر أو كان عاميا استمر فان افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار ولو تيقن الخطاء ولو يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهدا وقلد مع تعذره ومع الضيق يعدل إلى غير الخطاء مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا والا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة والانحراف عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلث ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد وإن كان أحدهما اعلم من الأخر ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب سليده ولو انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم مع ظن رجحانه قلد العامي المفضول أيضا ولو قلد المفضول لا مع ظن الأفضل رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه ومعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال ولو ظن المقلد أصابت المفضول لا لسبب فلا التفات وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى تقليده والأقرب اجتزأ كل منهما بصلاة الأخر على الجنازة وجواز إقامتهما جمعتين في أقل من فرسخ والخطبتان مجزيتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدى به إما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب انه غير ضائر سواء كان ابتداء أو في أثناء الايتمام ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد ولو اشتبه على المصلى إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع وهل يجب وفى الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم يحتمل ذلك لأنه المفهوم منه ويحتمل اجزاء أربع كيف اتفق لان الغرض إصابة
Страница 55