إلى ربع الليل والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل ونافلة الصبح حتى أنه يستحب اعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول ولا يجوز التقديم على الوقت الا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل والا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروى جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة أربع ركعات ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وإذا الفريضة فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء فان أخل فالقضاء ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا معا والأربع بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع ولو ظن التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالأداء ولا عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ ولو كان عليه فايتة سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا ولا يكفى الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ولا يعتد بطهارته السابقة في الأصح ولو بلغ في الأثناء لغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة والا بنى على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل عليه هو فيها على الأصح والظان والناسي الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر حتى يعلم أو يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه
Страница 51