المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالأقرب اعادته كالمائية ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان أمكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم إن أمكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء إما التيمم في بعض الأعضاء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالأقرب الإعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الأقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداءها فيه الا وعلى الأقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهرة قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي إما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم
Страница 37