ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على العقل فيمن يفرض فيه ذلك إما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثاني في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسنجة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الأقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكوني والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالي ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان أمكن والا ضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو أمكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوت بين النجاسة فإنه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والأقرب المضاء مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولي البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته أقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال نعم يستجب التأخير مع التطمع وباقي الصلوات يكفى أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضوء ولو تعذرت الإزالة عن محاله فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الأقرب
Страница 35