230

بعدها وباعينان أو ثلاثية قبلها كذلك أعاد صلاتين إحديهما معينة والأخرى مطلقة إما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فإنه يعيد الجميع بالتعيين ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم الخامسة لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الأول وجوب الصغرى لان غسل أعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك الثاني وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة بإحداهما يقينا وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا فعليه الاتيان بما يحصل به يقينا البراءة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث التخيير لان كلا من الحدثين محتمل فإذا فعل موجب أحدهما انتفى موجب الأخر للشك فيه الرابع التحري لان إحديهما لا يجزى عن الأخرى بمخالفتها لباقي النية والكيفية والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما معا لان كلا من الحدثين محتمل فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجح وهو بط ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البراءة معه والتحقيق ان الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة وأقربها الأخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما لان وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا فوايد ندركها من يتأملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية

Страница 231