203

مبنى على أن القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء العين بان هذه رخصة أثبتت أو فاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتي المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما فله الرجوع قطعا الثاني لو قال هذه زكاة معجلة أو علم المستحق ذلك بقرينة ولو يذكر الرجوع فالأصح انه كالأول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ففي جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه اعرف إما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه إما الإمام (ع) فقوله مقبول لعصمته وفى الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء الرابع أن يقول هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان لأنه أقربهما حمله على المنجر فلا يرجع به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرايط كاشف عن الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبنى على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف فعلى الثاني يتعين العين وهو قول الشيخ رحمه الله و على الأول لا يتعين السادس لو تلف العين فهي مضمونة فان قلنا بالأول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل منزلة أرش

Страница 204