195

سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازي الفقر ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على الأقوى ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده ويدخل الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشي للسفر ومنعه الفاضلان الامن سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه واجبا أو ندبا وروى علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان فضل اعاده ولو صرفه في غير سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب وأقوى في الجواز زكاة الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع) والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم أبويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز اعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب إما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلاقا لابن أبي عقيل الثانية العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر الثالثة لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ولو صرفها في توسعه أحوط

Страница 196