176

ولا عبرة بتأنسها ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام وفى المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظبا فلا زكاة فيه اجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قويا والأول أحوط البحث الثالث في زكاة الغنم وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان مشهوران مرويان أظهرهما ان فيه أربع شياة ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى المأخوذ في الأقل والأكثر فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابني بابويه انه لا يجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة القولان وعده ابن إدريس وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو ولا زكاة في الضباء اجماعا ولا يشترط الأنوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه بنحو في سائمة الغنم الزكاة وفى خمس من الإبل شاة ضعيف لان التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على

Страница 177