ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان مد فرع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ روى أن من من فاته الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها وقال البزنطي يختمها بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل الآية ثم يقول اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الآية ولا باس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن يقام الصلاة ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعة المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة ثم يتم ظهر أو لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهي الغسل وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمباكرة إلى المسجد وحلق الرأس وقص الأظفار واخذ الشارب والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشي بالسكينة والوقار والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل الت الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع) اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هي ستة عشر وتأخيرها عن الفرض أفضل
Страница 108