104

بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون أجذم أو أبرص والمنع ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي مع الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلاة فلو ابتداء التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرايط فالأقرب جواز الايتمام به عند تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المأمومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته إذا كان مؤتما بامام الجماعة أو كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب ذلك ان قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق انعقادها عن امام الأصل وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الأئمة في الغيبة قدم الأقوات فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وكذا لو كان المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الأعظم وجب تقديمه الا لعذر والأقرب وجوب نية الجمعة الإمامة هنا البحث الثالث في الاحكام يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال جلوس الامام على المنبر بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ولو خوطب أحدهما حرم

Страница 105