40

التورق المصرفي

التورق المصرفي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية
المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا
الحيلة في اللغة: هي الحذقُ، وجودةُ النظر، والقدرة على دقَّة التصرف (١). واحتال: طلب الحيلة.
والحيلةُ في الاصطلاح: هي تقديمُ عَمَل ظاهر الجواز، لإبطال حُكْم شرعي، وتحويله في الظَّاهر إلى حُكْم آخر (٢).
وعَرَّفها البعضُ بأن يظهرَ تصرُّفًا مباحًا يريدُ به محرِّمًا مخادعة، وتوسُّلًا إلى فِعْل ما حَرَّم الله ﷿، واستباحة مَحْظُوراته، أو إسقاط واجب، أو رفع حقّ، ونحو ذلك (٣).
* * *
المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع
لمعرفة محلِّ النزاع لا بُدَّ من بيانِ أقسامِ الحيلة من حيثُ هي، إذ تنقسمُ إلى

(١) انظر: لسان العرب لابن منظور (١١/ ١٨٦).
(٢) انظر الموافقات للشاطبي (٤/ ٢٠١).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٥٦).

1 / 41