108

التورق المصرفي

التورق المصرفي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

دلائل النبوة، فإن عامة العِيْنَة إنما تقعُ من رجل مضطر إلى نفقة يضنُّ عليه الموسر بالقرض. . . ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة، لئلا يدخل في اسم العِيْنَة وبيع المضطر" (١). ٢ - من جهة الدلالة: ١ - أن الاضطرار الذي يكونُ في التَّورُّق لا يؤثر فيه إلى حدِّ المنع، يقول الخطابي: "بيعُ المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطرَّ إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد. والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضَّرورة. . . فإن عُقد البيع مع الضَّرورة على هذا الوجه، جاز في الحكم، ولم يفسخ" (٢). وبيع التَّورُّق من الوجه الثاني الجائز لا الأول. ٢ - لا نسلِّم أن الذي يلجأ إلى التَّورُّق هو مضطر، فإن البعضَ قد يتورَّق لأمر حاجي أو كمالي، ولا يصحُّ أن نقول: كلُّ متَّورُّق مضطر. الدليل الثاني: قَولُ ابن عباس ﵄: "إذا استقمت بنقد، فبعت بنقدٍ فلا بأس، وإذا استقمت بنقدٍ فبعت بنسيئة، فلا خير فيه، تلك ورق بورق" (٣). وَجْهُ الاستدلال من الأثر: معنى هذا أن السِّلعة إذا قُومَتْ بنقد، ثم اشتراها المشتري إلى أجل، فإن مقصوده اشتراء دراهم مُعَجَّلة بدراهم مؤجَّلة، وهكذا

(١) الفتاوى الكبرى (٣/ ١٣٧). (٢) معالم السنن (٣/ ٨٧). (٣) مصنف عبد الرزاق. كتاب البيوع. باب: الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك (٨/ ٢٣٦) رقم (١٥٠٢٨).

1 / 109