Банк без процентов в исламe
البنك اللاربوي في الاسلام
Жанры
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهدة
وأما النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدرة بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب فيمكن تفسيرها على أساسين مختلفين.
الأول: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا عند الطلب مجرد التزام مستقل من تلك الجهة يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع لثقة أفراده بتلك الجهة وبوفائها بتعهدها .
الثاني: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب. وليست الورقة على هذا الضوء الا سندا ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية.
........................................ صفحة : 150
والفرق بين هذين التصورين كبير: فإنه على التصور الأول حينما تصدر الجهة المصدرة للنقد أوراقا نقدية وتتعهد بقيمتها ذهبا وتدفعها كأثمان لسلع أو خدمات فهي في الواقع قد أعطت بذلك سندا على قيمة تلك السلع أو الخدمات ذهبا في ذمتها، وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهبا لبائع السلعة أو الخدمة، وإذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيئا فهو لا يشتري في الواقع بهذه الورقة بل بالدين الذي يملكه في ذمة الجهة المصدرة لها وليست الورقة إلا سندا على ذلك الدين، وهذا يعني أن النقود الورقية التي تصدرها البنوك من هذا القبيل لا تختلف عن السندات العادية في تكييفها القانوني.
وأما على التصور الثاني فالأمر يختلف، لأن الجهة المصدرة حينما تدفع تلك الأوراق لتسديد أثمان السلع والخدمات فهي تسدد تلك الأثمان بهذه الأوراق حقيقة وحين يشتري بائع السلعة بتلك الورقة شيئا فهو يشتري بالورقة لا بدين يملكه في ذمة الجهة المصدرة، غير أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة أفراد المجتمع بتعهد البنك المصدر بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب.
Страница 110