بحث في إجابة الدعوة

Ибрагим Аль-Убайд d. Unknown
7

بحث في إجابة الدعوة

بحث في إجابة الدعوة

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة الثالثة والثلاثون

Год публикации

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

Жанры

"من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا". وفي هذا اللفظ قال: "من دعي فلم يجب" ولم يخصها بالوليمة. وفي لفظ لأبي يعلي١ "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصيًا لله ولرسوله. قال ابن حزم٢: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس وزيادة العدل لايحل تركها. ٣- حديث البراء بن عازب ﵁ قال: "أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بإتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباح، والقسى، والإستبرق".

١ في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص (٣/١٩٥) وساقه مسندًا وصحح سنده. ٢ في المحلى (٩/٢٤) .

1 / 103