251Бахр Заххарالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارАхмад бин Яхья аль-Муртада - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHЖанрыФикх( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .Страница 251КопироватьПоделитьсяСпросить AI