251Бахр Заххарالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارМахди Ахмад ибн Яхья - 839 AHالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - 839 AHЖанрыФикх( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .Страница 251КопироватьПоделитьсяСпросить AI