Бахр Мухит
البحر المحيط في أصول الفقه
Издатель
دار الكتبي
Издание
الأولى
Год публикации
1414 AH
Место издания
القاهرة
تَحْقِيقًا، إذْ مَا مِنْ أَجْوَدَ مَفْرُوضٍ إلَّا وَيُمْكِنُ أَجْوَدُ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ تَنْزِيلًا لِلَّفْظِ عَلَى الْقَرِيبِ. وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ: هَذَا الظَّنُّ أَعْلَى الظُّنُونِ: يَعْنُونَ مِنْ أَعْلَى الظُّنُونِ الْوَاضِحَةِ فِيهِ.
[مَسْأَلَةٌ أَقْسَامُ الظَّنِّ]
ِّ] وَأَقْسَامُهُ خَمْسَةٌ: أَوَّلُهَا: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْ أُمُورٍ مُسَلَّمَةٍ، وَهُوَ الْعِلْمُ الظَّنِّيُّ الَّذِي مُسْتَنَدُهُ قَضِيَّةٌ أَوْ قَضَايَا مُسَلَّمَةٌ بِأَنْفُسِهَا. ثَانِيهَا: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْ أُمُورٍ مَشْهُورَةٍ، وَهُوَ ظَنٌّ مُطَابِقٌ مُسْتَنِدٌ إلَى أُمُورٍ مَشْهُورَةٍ بِالتَّصْدِيقِ عِنْدَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ. وَثَالِثُهَا: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْ أُمُورٍ مَقْبُولَةٍ فِي الْعَقْلِ بِسَبَبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِمَنْ أُخِذَتْ عَنْهُ. رَابِعُهَا: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ الظَّاهِرَةِ، وَهُوَ ظَنٌّ مُطَابِقٌ مُسْتَنَدُهُ قَرَائِنُ أَحْوَالٍ ظَاهِرَةٍ. خَامِسُهَا: مَا كَانَ عَنْ وَهْمٍ فِي غَيْرِ مَحْسُوسٍ، وَهُوَ مَا أَوْجَبَ التَّصْدِيقَ بِهِ قُوَّةُ الْوَهْمِ، وَجَعَلَهُ مِنْ الْعِلْمِ الظَّنِّيِّ، وَلَيْسَ بِهِ تَجَوُّزٌ.
1 / 106