وأما كتاب أحمد بن الحسن في جوابه: إن كنت فعلت هذه الأفعال في وقت إمام صادق لله فيما أمر ونهى ذي شكيمة وعزيمة معروفة وصلابة ظاهرة، ورجعت إليه، ومضت مدة مديدة وأنا عنده وبين يديه، وختم آخر عمره بأن ولاني بلاد وصاب، وكان لي مجللا معظما، إلى آخر ما ذكره، فهذا ليس بجواب على السؤال والاعتراض، وطلب المخلص منه ما جرى من تلك الأفعال، فإن سكوت ذلك الإمام عما جرى من تلك الأفعال وما مضى من تلك الأعمال ليس بحجة في سقوط الحقوق للعباد، فإن حقه قد أخذه منه قسرا وقهرا، وأسره وأمنه، وبقي حق العباد متى طالبوه في رقبته، هذا ضروري لا يخفي أهل البصائر، ومنهم المطالب له، ومنهم الخائف له عن مطالبته، فليس بحجة ما قاله تسقط الأمور اللازمة له.
وأما ولاية وصاب له فهو كان قبل أن يخرج عليه إلى الحوادث، فإنه كان وضع له ولاية وصاب، فلم يقبل ذلك منه، وسار مغاضبا من ذمرمر إلى ذمار عند صنوه، ثم دخل وصاب، وتقدم على عتمة يحارب السيد مطهر واليها من قبل الإمام المؤيد، وجرى ما جرى.
وأما تزويجه المؤيد لبنته، فليس بحجة؛ لأن رضا الولي يكفي في ذلك ، وقد غلط أحمد بن صالح بن أبي الرجال في رسالته، حيث قال: إن المؤيد والمتوكل زوجا من لا يحل تزويجه بإجماع العترة، كيف؟ وهو عند هذا مصرح بتصويب فعله في خروجه على المؤيد بالله، فإنه ذكر الثقة أنه سمعه يقول: ولم يجازي المؤيد فيما فعله معنا، وقد كان روى رجل من أصحابه أنه ذكر أحمد بن الحسن ما جرى معه في الخروج على عمه المؤيد ومحاربته، وذكر أن سببه إنعام والده عليه، وبره له، فتاقت نفسه إلى ما كان ألفه وليس فيه غير ذلك.
وأما تأخير قوله إلى هذا الوقت، فعذره ما يترتب عليه من الأحكام للرياسة العامة للإسلام، بخلاف قبل ذلك في مدة الأئمة السابقين، فالعهدة عليهم، وأما خطه بما ذكر في كتابه ففيه حجة عليه، كما ذكره.
Страница 473