وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يسع تأخير أدائه بعد الإمكان، فيكون من الفرائض المؤقته ويحتمله قول الناظم أيضا، وهذا القول لايبعد عندي في الزكاة لإقترانها بالصلاة في أكثر آي القرآن، ولقوله تبارك وتعالى: { وويل للمشركين ( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون } فصلت : 6و7 وليس من المشركين من يؤتي الزكاة، انما ذكرها هنا تحريضا للمؤمنين على المسارعة في أدائها وتنبيها على لزوم فرضها إلا أن القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة هو الشهير المتداول وعليه الامام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في "الإستقامه".
(58)(وواسع جهلك بالمحرم جميعه ما لم عليه تقدم)
(59)(كالدم والميتة والخنزير إن قائم العين وكالخمور)
(60)(وكالذي يذبح للأوثان في أي ما كان من المكان)
Страница 125