82

في أصول الفقه" ص (127): "وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام وهي الكتاب، والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار، ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان الأحكام، ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، و المجمل والمفصل، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما تقتضيه، ومعرفة الناسخ من ذلك من المنسوخ، وأحكام النسخ وما يتعلق به، ويعرف اجماع السلف وخلافهم، ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به ، ويعرف القياس والإجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز، وكيفية انتزاع العلل، ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح، ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدين." ا.ه وقال ابن أمير الحاج الحنفي في "التقرير و التحبير" (3/341): "قال ابن السمعاني: المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط؛ الإجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخيص والتساهل. وللمتساهل حالتان: احداهما أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى، والثانية أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آثم من الأول. ا.ه وفي أصول ابن مفلح: قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به . وفي شرح البديع للهندي: ويجب أن يكون عدلا ثقة حتى يوثق فيما يخبر به من الأحكام ..الخ" ا.

Страница 112