89

Бади-уль-Низам

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Редактор

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Издатель

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Регионы
Ирак
Империя
Аббасиды
لا يتقيد، ويحتمله بالنية.
وخذ هذا المال، واعمل به في البز: لا يتقيد مطلقا.
وطلقني ولك ألف: مختلف؛ قال أبو حنيفة: لا يجب شيء بالطلاق.
وأوجباه حملا على الحال، أو على الباء مجازا بدلالة الخلع، فإنه معاوضة: كاحمل هذا الطعام ولك درهم.
قال: لا تصلح المعارضة دليلا لأنها من عوارض الطلاق، والمعاوضة: في الإجازة أصلية، والأمر باداء الألف -مطلقا- لا معنى له إلا الشرط فحمل عليه، وأنت طالق تام، وأنت مصلية تحتمل الحال، فصحت النية.
والعمل في المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فلم يتقيد.
فالضابط: الاعتبار بالصلاحية، وعدمها، فإن تعين معنى الحال تقيد، وإلا فإن احتمل؛ فالمعين النية، وإلا كانت لعطف الجملة.

1 / 91