361

Бади-уль-Низам

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Редактор

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Издатель

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Жанры

وأبي يوسف، قيل: تخريجا من اختلافهم في القاضي تقوم البينة بحكمه ولا يذكر، قال أبو يوسف: لا تقبل خلافا لمحمد. القائل عدل غير مكذب فوجب العمل بروايته كما لو جُنَّ الأصل أو مات، واستدل بحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه ﷺ قضى بالشاهد واليمين، ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني، ولم ينكر، قلنا صحيح ولكن أين وجوب العمل أو جوازه. المانع: قال عمار لعمر ﵁: أما نذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فقال ﵇: إنما كان يكفيك ضربتان، فلم يقبله عمر ﵁ لما كان ناسيا له. ويقال ليست مسألتنا فإن عمار لم يكن راويا عن عمر ﵁، ولعل عدم العمل لشكه، واستدل بالقياس على الشهادة حيث لا يعمل بالفرع عند نسيان الأصل. وليس بسديد، فإن باب الشهادة أضيق ولأن صحة شهادة الفرع متوقفة على تحمل الأصل فتبطل بإنكاره.

1 / 363