45

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Редактор

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

فإن تساويا وتشاحًا أُقرع؛ قطعًا للمنازعة.

ويقدم الوالي في محل ولايته، ويقدم المكتري على المالك؛ لملكه المنفعة، ومثله كل من يملك المنفعة ولو بدون الرقبة، كالموصى له بالمنافع، فيقدم على المالك، والمعير على المستعير، والسيد على عبده لا على مكاتِبه في داره.

وإمام المسجد الراتب أولى من غيره، وإن اختص غيره بفضيلة، لخبر: ((لا يَؤْمَّنَ الرجلُ الرجلَ في سلطانه))(١)، فإن لم يحضر استحب طلبه إذا أبطأ ليحضر أو يأذن في الإِمامة. فإن خيف فواتُ أول الوقت استُحب تقديم غيره ليحوزوا فضيلة أول الوقت، إلاَّ أن يخافوا فتنةً فيصلوا فرادى. وتسن الإِعادة معه إن حضر تطييبًا لخاطره وتحصيلاً لفضيلة الجماعة.

وأما السنن المستحبة للإِمام - المتأكدُ منها وغيره ــ فكثيرة:

ولنقتصر منها على ما نقله الرملي في ((شرح رسالة والده))(٢) فقال: ((وأما سننها:

فمنها: أبعاض يُجْبَرُ تركُها بسجود السهو، وهي ثمانية: التشهد الأول، والقعود له(٣)، والصلاة على النبي ﷺ فيه، وعلى آله في

(١) سبق تخريجه في (ص ٤٣).

(٢) واسمها: ((غاية المرام في شرح شروط المأموم والإِمام))، وقد ذكره المصنف في (ص ٣٣) من هذه الرسالة بنحو هذا الاسم.

(٣) وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الجلوس الأول والتشهد له سنة. وأما أحمد، ففي الجلوس روايتان عنه: إحداهما سنة، والأخرى واجب .=

45