40

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Редактор

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Издатель

دار النشر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

لغيره، يلحقه سهوه. ومن شأن الإِمام الاستقلال وحمل سهو الغير، فلا يجتمعان.

وما في الصحيحين من أن الناس اقتدَوْا بأبي بكر خلف النبي ﷺ محمول على أنهم كانوا مقتدين به ﷺ، وأبو بكر يُسمِعهم التكبير، كما في الصحيحين(١) أيضًا.

والثاني عشر:

أن يكون موافقًا في الفروع الاجتهادية: فإن اختلفا فيها بأن مسّ الحنفي فرجه وصلَّى ولم يتوضأ، أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة، فلا تصح صلاة الشافعي خلفه.

أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعيُّ وجوبَه واشتراطه فيصح اقتداؤه به.

بل لو شك هل أتى بالواجبات أوْ لا؟ صح أيضًا على الصحيح.

فإن تيقن عدمَ محافظته، لم يصح اقتداؤه؛ اعتبارًا بنية المقتدي(٢).

(١) ((صحيح البخاري)) (٢٠٣/٢، ٢٠٤)، و((صحيح مسلم)) (٣١١/١، ٣١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) قال ابن قدامة - رحمه الله - في ((المغني)) (٢٣/٣، ٢٤):

((فأما المخالفون في الفروع - كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي - فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نَصَّ عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم لم يَزَلْ بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعًا.

40