بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Редактор
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Издатель
دار النشر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1423 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Редактор
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Издатель
دار النشر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1423 AH
Место издания
بيروت
والرابع:
الذكورة(١): فيمن أمَّ برجل أو خنثى، فلا يصح اقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى؛ لأن المرأة ناقصة عن الرجل والخنثى المأموم بالمرأة يجوز أن يكون ذكرًا. ولقوله ﷺ: «لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرَهمُ امرأة»(2)، مع خبر ابن ماجه(3): «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً». فقوله: «رجلاً» شامل للصبي؛ لأنه في مقابلة المرأة.
ولو اقتدى رجل بخنثى فبان رجلاً لم يسقط القضاء؛ لعدم صحة القدوة.
= وهشام بن سعد - وهو في الوجهين - قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص ٥٧٢): «صدوق له أوهام». اهـ.
وعبد الله بن نافع: هو الصائغ، قال عنه في «التقريب» (ص ٣٢٦): «ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين». اهـ.
فالحديث ضعيف؛ لضعف الطريقين والاضطراب في إسناده.
(١) وهذا قول عامة العلماء. انظر: «المحلى» (٣/ ١٢٥). وقال بعض الحنابلة: يجوز أن تؤم المرأة الرجال في التراويح، وتكون وراءهم. ذكره ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٣) وردّه.
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٢٦) من حديث أبي بكرة، قال: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتلَ معهم. قال: لما بلغ رسولَ الله ﷺ أن أهل فارسَ قد ملّكوا عليهم بنتَ كسرى قال: ... " فذكره.
(٣) «سنن ابن ماجه» (١٠٨١)، وهو جزء من حديث طويل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٠٣): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي». اهـ.
34