20

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Исследователь

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Издатель

دار النشر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

قال في «المجموع» (١): ولا منافاة بين الروايتين؛ لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولاً بالقليل ثم أُخبر بزيادة الفضل، فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف المصلين (٢). اهـ.

أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، أو أن الأولى (٣) في الصلاة الجهرية، والثانيةَ في السرِّية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإِمام والتأمين لتأمينه، إذ روى الشيخان (٤): «إذا أمَّن الإِمام فأمِّنوا، فإنه مَن وافق تأمينُهُ تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه».

وخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَن سرَّه أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمًا فلْيحافِظْ على هؤلاء الصلواتِ حيث يُنادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهُدَى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنَّة نبيكم، ولو تركتم سنَّة نبيكم لضللتم [ ..... ] ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها» (٥).

(١) (٤/ ٨٤) - ط مكتبة الإِرشاد - جدة.

(٢) أي تكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها ... ذكره في «المجموع» (٤/ ٨٤).

(٣) أي الرواية الأولى.

(٤) «صحيح البخاري» (٢٦٢/٢)، و«صحيح مسلم» (٣٠٧/١) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) في الأصل: «منا»، والتصويب من مسلم.

20