282

Бадхл

بذل النظر في الأصول

Редактор

الدكتور محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Место издания

القاهرة

Жанры

لا يقع به البيان قبل فعله، وإذا صلى يقع البيان بها.
قوله: فيه تأخر البيان عن مورد الخطاب- قلنا: ولم لا يجوز ذلك؟ ثم هذا باطل بخطاب طويل، فإن البيان به جائز مع القدرة عليه بخطاب قصير.
ومنها- الإشارة. وقد بين النبي ﷺ بها حيث قال: "الشهر هكذا وهكذا": أشار بيده.
والله أعلم.
٦٩ - باب في: تقديم القول على الفعل في البيان:
اعلم أن الآية إذا وردت مجملة، وورد عقيبها قول وفعل، [و] يصلح كل واحد منهما بيانًا له:
- إن علم تقدم أحدهما على الآخر- يجعل المتقدم بيانًا، والمتأخر تأكيدًا له- لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيجعل ما هو الأقرب إلى المجمل بيانًا.
- وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر:
* [فـ] إن لم يتناف حكمهما: يجوز في كل واحد منهما أنه هو المتقدم، وهو البيان.
* وإن [كان] يتنافى حكمهما، يجعل القول بيانًا.
مثاله- آية الحج مع قوله ﵇: "من قرن حجة إلى عمرة فليطف لهما طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا"، وقد ثبت أن النبي ﷺ قرن بين حجة وعمرة وطاف لهما طوافين وسعى سعيين. فإن كان البيان هو القول،

1 / 287