268

Приложение усилий в разрешении "Сунан Абу Дауд"

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Издатель

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

الهند

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
باليمين ولا ماسًّا بها، ومن ادّعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء، انتهى كلام ابن حجر ﵁.
قلت: وأنا أتعجب من هؤلاء الكبراء الذين تحيَّروا من هذا الاعتراض، كأنهم استحالوا أخذ الحجر والذكر بيساره، وظنوا أنه لا يمكن عندهم أن يستنجي رجل بأن يأخذ حجرًا أو مدرًا بيساره ويضع عليه ذكره ويسحقه عليه، وفي زماننا وبلادنا جميع الأطفال والشيوخ والشبان كلهم يستنجون بيسارهم بأخذ المدر والذكر بيسارهم، ولا يخطر في بالهم هذا الإشكال، وهذا في المدر ظاهر، فإنه ينشف البول دفعة واحدة، وأما في الحجر فيمكن أن يكون الحجر صلبًا لا ينشف الماء، فحينئذ يمكن أن يستنجي بحجر واحد، ثم إذا بقي بقية من البول يزيله بآخر، ثم آخر، ولا يحتاج أن يمسك ذكره بيمينه أو أن يستنجي به، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، فبطل الإيراد من أصله.
وهذا الإيراد والجواب عنه حكيناه لغرابته، وإلَّا فلا ينبغي أن يذكر في الكتب مثل هذه المباحث الواهية، فإنه يرده ما فعله رسول الله ﷺ من الاستنجاء، فإن رسول الله ﷺ دعا للاستنجاء بثلاثة أحجار، ولم يثبت عنه ﷺ أنه استنجى بالجدار أو بحجر ثقيل لا يتحرك ولم يلصق مقعدته بالأرض، فهذه الأشكال والطرق كلها ظنون فاسدة لا يليق أن يلتفت إليه.
وأما ما قال: إن الصواب ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي والبغوي من أنه يأخذ الذكر بيساره وُيمِرُّه على ما يستنجى به من الحجر والمدر بعد ما أمسكه بيمينه أيضًا، بعيد، فإنه أيضًا في هذه الصورة

1 / 269