135

============================================================

رضي الله عنهم، آن من اقتنى كلابأ، نقص من آجره بعددهم. بل 1/50 تعدد قراريط الجنازة وتعدد الشهادة/ أولى، لدخول التضعيف في أصل الثواب، بخلاف النوزر.

ويمكن أن يقال: درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء، فالشهادة تختص بمن اتصف بالصفات المذكورة، ثم طعن فمات به(1).

ثم رأيت هذا بعينه في كلام الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة في "شرح القطعة التي اختصرها من البخاري"(2)، في كلامه على هذا الحديث، حين ذكر الفرق بين الروايتين؛ حيث جاء في: الحديث: الماضي: "المطعون شهيده، وقال في هذا: "له مثل آجر شهيده: ومن عدا ذلك يحصل له أجر الشهيد، وإن لم تحصل له درجة الشهادة: ومما يستفاد من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها: آن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، ولومات بالطاعون، فضلا عن آن يموت بغيره، والله المستعان: ومما يستفادا من خديث عائشة رضي الله عنها: أن الصابر في: الطاعون، المتصف بالصفات المذكورة، يأمن فتاني القبر؛ لأنه نظير المرابط في سبيل الله.

وقد صح ذلك في المرابط؛ كما أخرج مسلم من حديث سلمان، قال(3). سمعت رسول الله يقول: "رباط يوم وليلة خير بمن (1) (به) ليست في فن.

(2) واسمه: "بهجة التفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليهاه، وهو مطبوع ن (4) (قال) ليست في ف، ظ

Страница 135