Бадаи ас-Силк фи табаи аль-Малик

Ибн аль-Азрак d. 896 AH
46

Бадаи ас-Силк фи табаи аль-Малик

بدائع السلك في طبائع الملك

Исследователь

علي سامي النشار

Издатель

وزارة الإعلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1398 AH

Место издания

العراق

كَانَ ابْن عَرَفَة فِيمَا حَكَاهُ الأبي عَنهُ فَلَو بعد مَوضِع الإِمَام حَتَّى لَا ينفذ حكمه فِي بعض الأقطار الْبَعِيدَة جَازَ نصب غَيره فِي ذَلِك الْقطر وللشيخ علم الدّين من عُلَمَاء الْعَصْر بالديار المصرية يجوز ذَلِك للضَّرُورَة قلت وَمَا تقدم من عجز العصبية الْآن عَن عُمُوم غلبتها وَإِن طلب وحدته لذَلِك لَا يظْهر فِي الْخَارِج ويقوى الْعذر لذَلِك على وضوحه من وجوده لَا تخفى على ذِي نظر سديد وَالله أعلم الْفَاتِحَة الثَّانِيَة عشرَة إِن الطَّاعَة لَهُ أصل عَظِيم من أصُول الْوَاجِبَات الدِّينِيَّة حَتَّى أدرجها الْأَئِمَّة فِي جملَة العقائد الإيمانية وَإِن كَانَت من فن الْفِقْه لنزاع بعض المبتدعة فِيمَا هِيَ من لوازمه وَهُوَ الْإِمَامَة وجعلوها لذَلِك من فُصُول رسم الْإِمَامَة حَيْثُ قَالُوا هِيَ خلَافَة شخص النَّبِي ﷺ فِي كَذَا على وَجه يجب اتِّبَاعه على الْجَمِيع على مَا يَأْتِي ﷺ فِي كَذَا على وَجه يجب اتِّبَاعه على الْجَمِيع على مَا يَأْتِي ن شَاءَ الله ن شَاءَ الله إشعارا بِأَن تخلفها لَا يتَحَقَّق مَعَه وجود الْإِمَامَة

1 / 77