217

Бадаи ас-Силк фи табаи аль-Малик

بدائع السلك في طبائع الملك

Редактор

علي سامي النشار

Издатель

وزارة الإعلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1398 AH

Место издания

العراق

إِنَّه ولَايَة تَنْفِيذ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية وَعند قراءتنا التَّهْذِيب عَلَيْهِ قَالَ مرّة هُوَ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية أَو صفة توجب قبُول حكم موصوفها قبولا كليا بِولَايَة إِمَام أَو جمَاعَة لفقده
تَحْقِيق قَالَ ابْن فَرِحُونَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعول عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْعرف وَقد قَالَ الإِمَام شمس الدّين ابْن قيم الجوزية الْحَنْبَلِيّ أعلم أَن عُمُوم الولايات وخصوصها وَمَا يستفيده الْمُتَوَلِي بِالْولَايَةِ يتلَقَّى من الْأَلْفَاظ وَالْأَحْوَال وَالْعرْف وَلَيْسَ لذَلِك حد فِي الشَّرْع فَلَا يدْخل فِي ولَايَة الْقَضَاء فِي بعض الْأَمْكِنَة وَفِي بعض الْأَزْمِنَة مَا يدْخل ولَايَة الْحَرْب وَقد سُكُون فِي بعض الْأَمْكِنَة والأزمنة قَاصِرَة على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَقَط فيستفاد من ولَايَة الْقَضَاء فِي كل قطر مَا جرت بِهِ الْعَادة واقتضاء الْعرف وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي الْمَسْأَلَة

1 / 252