331

Средний по традициям, консенсусу и различиям

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Редактор

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Издатель

دار طيبة-الرياض

Издание

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Год публикации

١٩٨٥ م

Место издания

السعودية

٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنَّهُ أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ وَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالتُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا، فَضَرَبَ عَمَّارٌ بِيَدَيْهِ وَنَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَظَهْرَ كَفَّيْهِ
٥٤٥ - وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا أَبَانُ الْعَطَّارُ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ عَمَّارٍ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اخْتِلَافِ ⦗٥٢⦘ أَفْعَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيُعَلِّمَهُمْ صِفَةَ التَّيَمُّمِ مِمَّا فَعَلُوهُ عِنْدَ نُزُولُ الْآيَةِ احْتِيَاطًا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيُعَلِّمَهُمْ صِفَةَ التَّيَمُّمِ فَلَمَّا جَاءُوهُ عَلَّمَهُمْ فَقَالَ لِعَمَّارٍ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا، وَفِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ عَمَّارًا عَلَّمَهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي وِلَايَتِهِ أَيَّامَ عُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

2 / 51