Средний по традициям, консенсусу и различиям

Ибн Мундир Найсабури d. 318 AH
33

Средний по традициям, консенсусу и различиям

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Издатель

دار طيبة-الرياض

Номер издания

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Год публикации

١٩٨٥ م

Место издания

السعودية

ذِكْرُ الطَّهَارَةِ الَّتِي مَعْرِفَةُ وُجُوبِهَا مَأْخُوذٌ مِنِ اتِّفَاقِ الْأُمَّةِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى النُّفَسَاءِ الِاغْتِسَالَ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنَ النِّفَاسِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِيجَابِ الطَّهَارَةِ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ حِينَ أَفَاقَ.
٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَنَا: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» ⦗١٥٦⦘ فَقُلْتُ: لَا وَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِي اغْتِسَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ إِذْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لِأَمَرَ بِهِ فَالْوُضُوءُ وَاجِبٌ لِإِجِمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَالِاغْتِسَالُ يُسْتَحَبُّ لِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: قَلَّمَا جُنَّ إِنْسَانٌ إِلَّا أَنْزَلْ، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا ⦗١٥٧⦘ اغْتَسَلَ وَإِنْ شَكَّ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ احْتِيَاطًا. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّهَارَةُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاجِبَةٌ إِمَّا بِكِتَابٍ أَوْ بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَلَيْسَ فِيمَا بَقِيَ مِمَّا أَنَا ذَاكِرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ شَيْءٌ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ تَجِبُ مِنْهُ

1 / 155