Средний по традициям, консенсусу и различиям
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Исследователь
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Издатель
دار طيبة-الرياض
Номер издания
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Год публикации
١٩٨٥ م
Место издания
السعودية
٤١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا نَامَ قَاعِدًا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَإِذَا اضْطَجَعَ فَنَامَ يَتَوَضَّأُ
٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَشُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَنَامَ قَاعِدًا حَتَّى يَمِيلَ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زياد عْن يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّائِمِ وَلَا عَلَى الْمُحْتَبِي وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ الْوُضُوءُ
٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي ابْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُفْتِي مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَلَا يَأْمُرُ مَنْ نَامَ قَائِمًا بِالْوُضُوءِ. وَفَرَقَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ بَيْنَ مَنْ نَامَ سَاجِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَقَالَتْ: إِذَا نَامَ رَجُلٌ سَاجِدًا فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِذَا نَامَ سَاجِدًا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ تَعَمَّدَ لِلنَّوْمِ سَاجِدًا فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ يَعْقُوبَ قَوْلَهُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَأَمَّا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالرَّاكِعُ فَإِنْ غَلَبَهُ النَّوْمُ أَوْ تَعَمَّدَ لَهُ لَمْ تُنْقَضِ الصَّلَاةُ غَيْرَ أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي التَّعَمُّدِ. ⦗١٥٣⦘ وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ: إِنَّمَا سَقَطَ الْوُضُوءُ عَنِ النَّائِمِ جَالِسًا بِالْأَثَرِ وَعَنِ النَّائِمِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ كَانَ لِلْأَثَرِ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَوَاءٌ الرَّاكِبُ السَّفِينَةً والْبَعِيرَ وَالدَّابَّةَ وَالْمُسْتَوِي بِالْأَرْضِ مَتَى زَالَ عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ، فَغَطَّ أَوْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ النَّائِمَ جَالِسًا يَكِلُّ لِلْأَرْضِ فَلَا يَكَادُ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا انْتَبَهَ بِهِ. وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِنْ نَامَ جَالِسًا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا تَوَضَّأَ. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ أَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا يَجِبُ أَنْ تُنْقَضَ طَهَارَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِجْمَاعٍ مِثْلِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ كَثِيرٌ مِمَّا نَدَعُ هَذَا الْمِثَالَ، وَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَذَا الْقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وُضُوءٌ حَتَّى يُوقِنَ بِحُدُوثِ غَيْرِ النَّوْمَ وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ
1 / 152