277

Средний по традициям, консенсусу и различиям

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Редактор

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Издатель

دار طيبة-الرياض

Издание

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Год публикации

١٩٨٥ م

Место издания

السعودية

٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
٤٧٣ - وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدِيُّ مِحْرَاقُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قُلْتُ: كَيْفَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا بِكَفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً. وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْأَحَادِيثُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ
وَضَعَّفَ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ الَّذِي
٤٧٤ - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُوسُ بْنُ دِيزَوَيْهِ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ⦗٤٥٤⦘ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَمْسَحُ بِكَفَّيْهِ عَلَى ظُهُورِ خُفَّيْهِ مَسْحَةً جَرًّا إِلَى السَّاقِ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: لَا يَمْسَحُ عَلَى غُضُونِهِمَا، قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ، وَاحْتَجَّ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ

1 / 453