Средний по традициям, консенсусу и различиям
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Редактор
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Издатель
دار طيبة-الرياض
Номер издания
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Год публикации
١٩٨٥ م
Место издания
السعودية
أَنْ يَكُونَ مَعْنَى إِلَى بِمَعْنَى مَعَ كَقَوْلِهِ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] يَقُولُ: مَعَ أَمْوَالِكُمْ، فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] مَعَ الْمَرَافِقِ.
ذِكْرُ تَجْدِيدِ أَخْذِ الْمَاءِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ
٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ مِنْهُ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَخْرَجَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ: فَمَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ مَرَّةً، وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ. وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءً ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ ذِرَاعَيْهِ
٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُجَدِّدُ لِرَأْسِهِ مَاءً
٣٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا الْأَزْرَقُ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي ⦗٣٩٢⦘ الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَسْحَةٍ مَاءً عَلَى حِدَةٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمَا يَفْضُلُ فِي يَدِهِ مِنْ بَلَلِ الْمَاءِ عَنْ فَضْلِ الذِّرَاعِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَسْحُ بِهِ جَائِزٌ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَيُشْبِهُ هَذَا قَوْلَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ بَلَلِ ذِرَاعَيْهِ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ يُشْبِهُ مَذْهَبَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ لِمَسْحِ رَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَيْهِ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئُهُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا
1 / 391