202

Средний по традициям, консенсусу и различиям

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Издатель

دار طيبة-الرياض

Номер издания

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Год публикации

١٩٨٥ م

Место издания

السعودية

٣٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: «وَضَّأْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ»، فَقَالَ: مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ فَقُلْتُ: مِنْ رِفَاعَةَ، فَقَالَ: مِنْ عِنْدِكِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَضَّأْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
٣٣٣ - كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «حَجَّ يَعْنِي عُمَرَ وَحَجَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ فَتَوَضَّأَ» وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا سَكَبَتِ الْمَاءَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ جَائِزٌ فِي الْوُضُوءِ
٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ شُعَيْبٍ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ رَبِيعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينَا فِي مَنْزِلِنَا فَأَخَذَ مَضَاةً لَنَا قَدْرَ مُدٍّ وَنِصْفٍ أَوْ مُدٍّ وَثُلُثٍ فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

1 / 362