158

Средний по традициям, консенсусу и различиям

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Редактор

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Издатель

دار طيبة-الرياض

Издание

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Год публикации

١٩٨٥ م

Место издания

السعودية

٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ
ذِكْرُ فَضْلِ مَاءِ الْمُشْرِكِ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةٍ نَصْرَانِيَّةٍ. ⦗٣١٤⦘ وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ النَّصْرَانِيِّ بَأْسًا الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا مَذْهَبَهُ إِلَّا أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا نَدْرِي مَاءُ سُؤْرِ الْمُشْرِكِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْمَاءُ حَيْثُ كَانَ وَفِي أَيِّ إِنَاءٍ كَانَ طَاهِرٌ لَا يَنْقُلُهُ عَنِ الطَّهَارَةِ إِلَّا نَجَاسَةٌ تُغَيِّرُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ.

1 / 313