143

Средний по традициям, консенсусу и различиям

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Издатель

دار طيبة-الرياض

Номер издания

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Год публикации

١٩٨٥ م

Место издания

السعودية

٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أُمِّ الْحَجَّاجِ، قَالَتْ: «رُبَّمَا نَازَعْتُ عَبْدَ اللهِ الْوُضُوءَ»
٢٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ»
٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
٢٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يَغْتَسِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَا جُنُبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا، وَسَوَاءٌ ذَلِكَ خَلَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تَخْلُ بِهِ، لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ

1 / 295