Помощь раба: комментарий к трудам Абу Дауда

Мухаммад Ашраф Казимабади d. 1329 AH
60

Помощь раба: комментарий к трудам Абу Дауда

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

بيروت

مِنْ سَائِرِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ الْمُنَاقِضَةِ لِلصَّلَاةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ يَرَى الْخُرُوجَ مِنْهَا بِكُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ مُضَادٍّ كَالْحَدَثِ وَغَيْرِهِ حَمْلًا عَلَى السَّلَامِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي إِبْطَالَ الْحَصْرِ انتهى بتلخيصه ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] هَلْ كُنْتُمْ مُتَطَهِّرِينَ أَمْ لَا وَلَوْ كَانَتْ الطَّهَارَة شَرْطًا فِيهِ لَلَزِمَ أَحَد الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَتَقَدَّم أَمْره لَهُمْ بِالطَّهَارَةِ وَإِمَّا أَنْ يَسْأَلهُمْ بَعْد السُّجُود لِيُبَيِّن لَهُمْ الِاشْتِرَاط وَلَمْ يَنْقُل مُسْلِمٌ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ الْوُضُوء تَأَخَّرَتْ مَشْرُوعِيَّته عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا جَوَاب بَعْض الْمُوجِبِينَ قِيلَ الطَّهَارَة شُرِعَتْ لِلصَّلَاةِ مِنْ حِين الْمَبْعَث وَلَمْ يُصَلِّ قَطّ إِلَّا بِطَهَارَةٍ أَتَاهُ جِبْرِيل فَعَلَّمَهُ الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَفِي حَدِيث إِسْلَامِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُمَكَّن مِنْ مَسّ الْقُرْآن إِلَّا بَعْد تَطَهُّره فَكَيْف نَظُنّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِلَا وُضُوء قَالُوا وَأَيْضًا فَيَبْعُد جِدًّا أَنْ يَكُون الْمُسْلِمُونَ كُلّهمْ إِذْ ذَاكَ عَلَى وُضُوء قَالُوا وَأَيْضًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُول الله يَقْرَأ الْقُرْآن فَيَقْرَأ السُّورَة فِيهَا السَّجْدَة فَيَسْجُد وَنَسْجُد مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِد بَعْضنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَته قَالُوا وَقَدْ كَانَ يَقْرَأ الْقُرْآن عَلَيْهِمْ فِي الْمَجَامِع كُلّهَا وَمِنْ الْبَعِيد جِدًّا أن يكون كُلّهمْ إِذْ ذَاكَ عَلَى وُضُوء وَكَانُوا يَسْجُدُونَ حَتَّى لَا يَجِد بَعْضهمْ مَكَانًا لِجَبْهَتِهِ وَمَعْلُوم أن مجامع الناس تجمع المتوضىء وَغَيْره قَالُوا وَأَيْضًا فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّه تَعَالَى فِي غَيْر مَوْضِع مِنْ الْقُرْآن أَنَّ السَّحَرَة سَجَدُوا لِلَّهِ سَجْدَة فَقَبِلَهَا اللَّه مِنْهُمْ وَمَدَحَهُمْ عليها ولم يكونوا متطهرين قطعا ومنازعونا يَقُولُونَ مِثْل هَذَا السُّجُود حَرَام فَكَيْف يَمْدَحهُمْ وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ بِمَا لَا يَجُوز فَإِنْ قِيلَ شَرْع مَنْ قَبْلنَا لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا قِيلَ قَدْ اِحْتَجَّ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة بِشَرْعِ مَنْ قَبْلنَا وَذَلِكَ مَنْصُوص عَنْهُمْ أَنْفُسهمْ فِي غَيْر مَوْضِع قَالُوا سَلَّمْنَا لَكِنْ مَا لَمْ يَرِد شَرْعنَا بِخِلَافِهِ قَالَ الْمُجَوِّزُونَ فَأَيْنَ وَرَدَ فِي شَرَعْنَا خِلَافه قَالُوا وَأَيْضًا فَأَفْضَل أَجْزَاء الصَّلَاة وَأَقْوَالهَا هُوَ الْقِرَاءَة وَيُفْعَل بِلَا وُضُوء فَالسُّجُود أَوْلَى قَالُوا وَأَيْضًا فَاَللَّه ﷾ أَثْنَى عَلَى كُلّ مَنْ سَجَدَ عِنْد التِّلَاوَة فَقَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ سَجَدُوا عَقِب تِلَاوَته بِلَا فَضْل سَوَاء كَانُوا بِوُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِمُجَرَّدِ السُّجُود عَقِب التِّلَاوَة وَلَمْ يَشْتَرِط وُضُوءًا وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَات الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾

1 / 68