Помощь раба: комментарий к трудам Абу Дауда
عون المعبود شرح سنن أبي داود
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الثانية
Год публикации
1415 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Хадисоведение
سَأَلَ الْمَغْفِرَةَ فِي الْعَجْزِ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ فِي تَيْسِيرِ الْغِذَاءِ وَإِبْقَاءِ مَنْفَعَتِهِ وَإِخْرَاجِ فَضْلَتِهِ عَلَى سُهُولَةٍ فَيُؤَدِّي قَضَاءَ حَقِّهَا بِالْمَغْفِرَةِ
وَقَالَ الرَّضِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَصَادِرَ الَّتِي بُيِّنَ فَاعِلُهَا بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ نَحْوَ كِتَابُ اللَّهِ وَوَعْدُ اللَّهِ أَوْ بُيِّنَ مَفْعُولُهَا بِالْإِضَافَةِ نَحْوَ ضَرْبَ الرِّقَابِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ بُيِّنَ فَاعِلُهَا بِحَرْفِ جَرٍّ نَحْوَ بُؤْسًا لَكَ وَسُحْقًا لَكَ أَوْ بُيِّنَ مَفْعُولُهَا بِحَرْفِ جَرٍّ نَحْوَ غُفْرًا لَكَ وَجَدْعًا لَكَ فَيَجِبُ حَذْفُ فِعْلِهَا فِي جَمِيعِ هَذَا قِيَاسًا وَغُفْرَانَكَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الضَّابِطِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِعْلُهُ الْمُقَدَّرُ اغْفِرْ أَيِ اغْفِرْ غُفْرَانًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
هَذَا آخِرُ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ وَفِي لَفْظٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْنِي كَانَ إِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
وَالْحَدِيثُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ المجتبىبل أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِطْلَاقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَا يُنَاسِبُ
٨ - (بَاب كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ)
[٣١] أَيْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ
(فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) أَيْ حَالَ الْبَوْلِ تَكْرِيمًا لِلْيَمِينِ فَيُكْرَهُ بِهَا بِلَا حَاجَةٍ تَنْزِيهًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ
قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ (فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) أَيْ لَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ (فَلَا يَشْرَبْ) شَرَابَهُ (نَفَسًا وَاحِدًا) بَلْ يَفْصِلُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الْقَدَحِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الْأَدَبِ مَخَافَةً مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ إِمَّا مَجْزُومٌ عَلَى النَّهْيِ أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى النَّفْيِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا
1 / 34