Помощь раба: комментарий к трудам Абу Дауда
عون المعبود شرح سنن أبي داود
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الثانية
Год публикации
1415 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Хадисоведение
عَنْهُ فِي الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ الْمُعَنْعَنَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَفِينَةَ بِنَحْوِهِ
[٩٣] (يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ) وَلَيْسَ الْغُسْلُ بِالصَّاعِ وَالْوُضُوءُ بِالْمُدِّ لِلتَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِيرِ بَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُبَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الصَّاعِ وَرُبَّمَا زَادَ
رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هو الفرق
قال بن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا هُوَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ
وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهَا أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالِ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَدَّرَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ بِمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ وَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ قَدَّرَ وُضُوءَهُ وَغُسْلَهُ ﷺ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدَّرَهُمَا بِذَلِكَ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ سَفِينَةَ مِثْلَهُ وَلِأَحْمَدَ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إِلَى الزِّيَادَةِ وَهُوَ أَيْضًا فِي حَقِّ مَنْ يَكُونُ خَلْقُهُ مُعْتَدِلًا
كَذَا فِي الْفَتْحِ وَيَجِيءُ بَعْضُ بَيَانِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ بِهِ الغسل
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
[٩٤] (عَنْ جَدَّتِي) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِي فَهِيَ جَدَّةُ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ سِيَاقِ عِبَارَةِ الْكِتَابِ وَرِوَايَةُ النَّسَائِيِّ أَصْرَحُ مِنْهُ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ وَقَالَ أَبُو عِيسَى وَأُمُّ عُمَارَةَ هِيَ جَدَّةُ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ
انْتَهَى
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ أُمُّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ هِيَ جَدَّةُ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ
انْتَهَى
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الشَّرْحِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ (أُمُّ عُمَارَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَخِفَّةِ الْمِيمِ اسْمُهَا نَسِيبَةُ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ السِّينِ هِيَ بِنْتُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةُ النَّجَّارِيَّةُ (توضأ) أراد التوضي (فَأُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ) كَانَ الْمَاءُ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ فَثُلُثَا الْمُدِّ هُوَ أَقَلُّ ما روى أنه تَوَضَّأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
1 / 115