ولد في أوائل القرن الثاني عشر وتوفي سنة 1175 رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
44- وبالسند المتقدم في ((كتاب الإشراف في مسائل الخلاف)) لأبي
بكر ابن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري (241-318)، (فرض الطهارة):
أوجب الله تعالى جل ثناؤه الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}.
ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة، واتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجوز إلا بها إذا وجد السبيل إليها.
حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا سليمان، حدثني كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)).
Страница 87