168

Маджанааба Ахль ат-Табур аль-Мусаллиин фи аль-Машаахид уа 'Инда аль-Кубуур

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

إلىَ قوْلِهِ ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾.
إلىَ قوْلِهِ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾.
إلىَ قوْلِهِ ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾.
إلىَ قوْلِهِ ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ إلىَ آخِرِ الآيات.
ثمَّ قالَ ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾.
وَفي «الصَّحِيْحِ»: «إنَّ الله َ ﷿ كرِهَ لكمْ قِيْلَ وَقالَ، وَكثرَة َ السُّؤَال ِ، وَإضَاعة َ المال» (١).
فالسَّلفُ كانوْا يَسْتعْمِلوْنَ «الكرَاهَةَ» في مَعْنَاهَا الذِي اسْتُعْمِلتْ فِيْهِ في كلامِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ.
أَمّا المتأَخِّرُوْنَ: فقدِ اصْطلحُوْا عَلى تَخْصِيْص ِ «الكرَاهَةِ» بمَا ليْسَ بمُحَرَّمٍ، وَترْكهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه.
ثمَّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ مِنْهُمْ كلامَ الأَئِمَّةِ عَلى الاصْطِلاحِ الحادِثِ: فغلِط َ في ذلِك.
وَأَقبحُ غلطا مِنْهُ: مَنْ حَمَلَ لفظ َ «الكرَاهَةِ»، أَوْ لفظ َ «لا يَنْبغِي»، في كلامِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ: عَلى المعْنَى الاصْطِلاحِي الحادِث.
وَقدِ اطرَدَ في كلامِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ: اسْتِعْمَالُ «لا يَنْبغِي» في المحْظوْرِ شَرْعًا أَوْ قدَرًا: في المسْتحِيْل ِ الممْتنِعِ، كقوْل ِ اللهِ تعَالىَ

(١) - رَوَاهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١٤٧٧) وَمُسْلِمٌ (٥٩٣) مِنْ حَدِيْثِ المغِيْرَةِ بْن ِ شُعْبَة َرَضِيَ الله ُ عَنْه.

1 / 189