العنوان: ١٦٢ باب الصدقة عن الميت والدعاء له
_________
قلت: ذكر تحته حديثي: ليس فيهما مطلقا - لا تصريحا ولا تلويحا - إلا صدقة الولد عن الوالد وهذا مما لا خلاف فيه وأما الصدقة من غير الولد فظاهر النصوص تدل على أنها لا تصل ولا ينتفع بها الميت وراجع التفصيل في (أحكام الجنائز)
(ص ١٧٧) و(تفسير المنار) (٨ / ٢٥٤)
[٣٧١]