٣٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا تَيَمَّمَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ حَتَّى يَتَيَمَّمَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁
بَابُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا
٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ» ⦗٥١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ ⦗٥٢⦘ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ فِي وَضُوءٍ، أَفْسَدَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ ⦗٥٣⦘ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا لَا يُفْسِدُ مَاءً وَلَا وُضُوءًا وَلَا ثَوْبًا
بَابُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا
٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ» ⦗٥١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ ⦗٥٢⦘ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ فِي وَضُوءٍ، أَفْسَدَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ ⦗٥٣⦘ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا لَا يُفْسِدُ مَاءً وَلَا وُضُوءًا وَلَا ثَوْبًا
1 / 50